كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 2)

60 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا تُصلِ (¬1) غيرها
441 - أخبرنا علي بن حمدون بن هشام (¬2)، حدَّثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبى مليكة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَقُمْت "لأُصَلِّيَ (32/ 1) الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: "أتُصَلِّي الصُّبْحَ أرْبَعاً؟ " (¬3).

61 - باب فيما يستفتح الصلاة من التكبير وغيره
442 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولي (¬4)، حدَّثنا عمرو بن عبد الله الأودي (¬5)، حدَّثنا أبو أسامة، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال:
¬__________
= وانظر الرواية (2078) في الإِحسان، فإن الهيثمي لم يوردها هنا على عادته.
(¬1) في (س) " تصلي".
(¬2) علي بن حمدون بن هشام. ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(¬3) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وصالح بن رستم أبي عامر الخزاز وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (2575) في المسند. والحديث في الإحسان 4/ 82 برقم (2460)، وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي 4/ 449 برقم (2575). وهناك ذكرت ما يشهد له أيضاً، وانظر حديث أبي هريرة برقم (5985، 6380) في المسند المذكور.
(¬4) تقدم التعريف به عند الحديث (387).
(¬5) الأودي -بفتح الهمزة، وسكون الواو، بعدها دال مهملة-: هذه النسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج ... وانظر الأنساب 1/ 382 - 383، واللباب 1/ 92.

الصفحة 146