كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

20 - باب النفقة على الأهل والأقارب ونفسه
827 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا
حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية
الضمري، حدثني الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عَنْ
أبِيهِ قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- أوْ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - بِمِرْطٍ فاسْتَغْلاَهُ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَراهُ وَكَسَاهُ امْرأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ- أوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ- فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟. فقالَ عَمْروٌ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ. فَقَالَ: أوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أهْلِكَ صَدَقَةٌ؟. قَالَ عَمْروٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلِكَ. فَذُكِرَ مَا قَالَ
¬__________
= والحديث في الإحسان 5/ 144 برقم (3334).
وأخرجه أحمد 3/ 329 - 330 من طريق روح، حدثنا ابن جريج، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 346 من طريق موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 115 باب: أي الصدقة أفضل، وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر كنز العمال 6/ 402 برقم (16262). والحديث الآتي برقم (839).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 245، 434، والبخاري في الزكاة (1426) باب: لا دقة الله عن ظهر غنى، وأبي داود في الزكاة (1676) باب: الرجل يخرج من ماله، والنسائي في الزكاة 5/ 62 باب: الصدقة عن ظهر غنى، والبيهقي في الزكاة 4/ 180.
وعن حكيم بن حزام عند البخاري في الزكاة (1426) باب: لا صدقة الله عن ظهر غنى، ومسلم في الزكاة (1034) باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والنسائي في الزكاة 5/ 69 باب: فضل الصدقة، والبيهقي في الزكاة 4/ 180.

الصفحة 124