كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

لَهُ يَوْماً: وَاللهَ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ، فَمَا أسْتَطِيعُ أنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذلِكَ أجْرٌ أنْ تَفْعَلي، فَسَألَ رَسُولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- هَوُ وَهِيَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرأةٌ وَلِي ضَيْعَةٌ فَأبيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلا لِزَوْجِي وَلاَ لِوَلَدِي شَيْءٌ، وَشَغَلُوني فَلا أتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أجْرٍ؟ فَقَالَ: "لَكِ فِي ذلِكَ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأنْفِقِي عَلَيْهِمْ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما عرفنا له رواية عن ريطة والله أعلم. والحديث في الإحسان 6/ 221 برقم (4233).
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 264 برقم (669) من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503 من طريق ابن إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (667، 668، 670) من طريق عبد الله بن أويس- والد إسماعيل-، ومسلمة بن قعنب- والد عبد الله-، وحماد بن سلمة.
وأخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 178 - 179 باب: الاختيار في صدقة التطوع، من طريق أَنس بن عياض، جميعهم حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 503، والطبراني في الكبير 24/ 263 من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 118 باب: الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجها، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، لكنه ثقة وقد توبع".
نقول: ولكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
يشهد له حديث زينب امرأة ابن مسعود وزوجها برقم (6889)، وحديث أم سلمة برقم (6899) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي، فانظرهما مع التعليق على الأول منهما.

الصفحة 128