كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أبا لبابة أخبره ... وهذا إسناد ضعيف.
وقال البخاري في الكبير 2/ 386: "وروى ابن إسحاق، عن حجاج بن السائب أخي هذا" يعني أخا حسين بن السائب. وانظر البيهقي 10/ 67.
وأخرجه مالك في النذور (16) باب: جامع الأيمان، من طريق عثمان بن حفص ابن عمر، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر ...
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/ 374: "وعند ابن وهب في موطئه، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني بعض فى السائب بن أبي لبابة.
ورواه إسماعيل بن علية، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وعن ابن أبي لبابة، عن أبيه". وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3319) باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب ابن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي- صلى الله عليه وسلم-أو أبو لبابة أَوْ مَنْ شاء الله-: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث".
ثم أخرجه برقم (3320) من طريق محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق قال:
أخبرني معمر، عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة.
قال أبو داود: "رواه يونس، عن ابن شهاب، عن بعض فى السائب بن أبي لبابة. ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، مثله".
ويشهد له حديث كعب بن مالك عند أحمد 3/ 456 - 459، والبخاري في
الوصايا (2757) باب: إذا تصدق أوقف بعض رقيقه أو دوابة فهو جائز- وأطرافه
كثيرة-، ومسلم في التوبة (2769) باب: حديث توبة كعب بن مالك، والترمذي
في التفسير (3101) باب: ومن سورة براءة، وأبي داود في الأيمان والنذور (3317)
باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله. ولفظ رواية البخاري المذكورة: "قلت: يا رسول الله، ان من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، قال: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر". وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث الأول: وحديث كعب بن مالك 10/ 67: =

الصفحة 139