كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

25 - باب ما جاء في المسألة
842 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا
أحمد بن المقدام، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، حدثنا داود الطائي، عن
عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة قَالَ: قَالَ لَه الْحَجَّاجُ: مَا يَمْنَعُكَ أنْ تَسْألَنِي؟ فَقَالَ:
قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذِهِ الْمَسْألةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إلاَّ أنْ يَسْألَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أوْ يَنْزِلُ بِهِ أمْر لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدّاً" (¬1).
¬__________
= (وهذا حديث صحيح -يعني حديث كعب-، والأول مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولاً -يعني حديث أبي لبابة- ... ".
نقول: لقد ثبت موصولاً كما تقدم، والاختلاف في إسناده مرجوح مطرح لا يعل به الحديث، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب والله أعلم.
(¬1) إسناده صحيح، وداود هو ابن نصير الطائي، والحديث في الإحسان 5/ 164 برقم (3377).
وأخرجه الطيالسي 1/ 177 برقم (845)، وأحمد 5/ 19، وأبو داود في الزكاة (1639) باب: ما تجوز فيه المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل ذا السلطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 18 باب: ذي المرة السوي هل تحل له الصدقة أم لا؟ من طريق شعبة.
وأخرجه أحمد 5/ 10 من طريق شيبان بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي في الزكاة (681) باب: ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي في الزكاة 5/ 100 باب: مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والبغوي في "شرح السنة" 6/ 121 برقم (1624) من طريق سفيان،
وأخرجه الطحاوي 2/ 18 من طريق أبي عوانة، جميعهم عن عبد الملك بن عمير، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وانظر الحديث التالي. =

الصفحة 140