كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

846 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
عَنْ أبِيهِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ سألَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ". قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ -نَاقَتِي (¬1) - خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَماً (¬2).
¬__________
(¬1) في النسختين: "يا فتى" وهو تصحيف.
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 165 برقم (3381).
وأخرجه أحمد 3/ 7 من طريق أبي سعيد،
وأخرجه أحمد 3/ 9، وأبو داود في الزكاة (1628) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف، من طريق قتيبة بن سعيد.
وأخرجه أبو داود (1628) من طريق هشام بن عمار،
وأخرجه البيهقي في الصدقات 7/ 24 باب: لا وقت فيما يجطى الفقراء والمساكين ... من طريق أبي الجماهر، جميعهم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإِسناد.
والحديث في تحفة الأشراف 3/ 386 برقم (4121)، وانظر جامع الأصول 10/ 153.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن الجاص عند النسائي في الزكاة 5/ 98 باب: من الملحف؟ والبيهقي 7/ 24.
وعن رجل من فى أسد عند مالك في الصدقة (11) باب: ما جاء في التعفف من المسألة، وأحمد 4/ 36، و5/ 430، وأبي داود في الزكاة (1627) باب: من يعطى الصدقة، وحد الغنى، والنسائي في الزكاة 5/ 98 - 99 باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، والبيهقي 7/ 24. =

الصفحة 144