كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ نِسَاءً أسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أفَنُسْعِدُهُنَ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-: "لا إسْعَادَ فِي الإسْلاَمِ، وَلا شِغَارَ فى الإسْلاَمِ، وَلا عَقْرَ فِي الإسْلاَمِ، وَلاَ جَلَبَ، وَلاجَنَبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيسَ مِنَا" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، ومحمد بن يحيى هو الذهلي. والحديث في الإحسان 5/ 59 برقم (3136).
وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 560 برقم (6690)، ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 3/ 197.
وأخرجه الترمذي -مختصراً- في السير (1601) باب: ما جاء في كراهية النهبة، من طريق محمود بن غيلان،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 16 باب: النياحة على الميت، وفي الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 153 برقم (1485) - والبيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق محمد بن رافع، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 369 - 370 برقم (1096): "سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر ...... " وذكر هذا الحديث ثم قال: "قال أبي: هذا حديث منكر جداً".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح كريب من حديث أَنس".
وأخرجه مختصراً أيضاً: أبو داود في الجنائز (3222) باب: كراهية الذبح عند القبر، والبيهقي في الجنائز 4/ 57 باب: كراهية الذبح عند القبر، وفي الضحايا 9/ 314 باب: ما جاء في معاقرة الأعراب، من طريق عبد الرزاق، به.
وقال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة".
وأخرجه أحمد 3/ 162 من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عمَّن سمع أَنس بن مالك ...
وأخرجه- مختصراً- النسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، من طريق علي ابن محمد بن علي، حدثنا محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أَنس ... =

الصفحة 16