كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

876 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب (¬1)، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب (¬2) بن نَدَبَة، حدثنا روح بن القاسم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَبِى -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ" (¬3).
¬__________
=وأخرجه النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 برقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن منصور، عن ربعي، مرفوعاً. وانظر جامع الأصول 6/ 268، ونيل الأوطار 4/ 265 - 267.
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث (227).
(¬2) في النسختين "حرب" وهو تحريف.
(¬3) إسناده صحيح، الحسن بل حبيب ترجمه البخاري في الكبير 2/ 292 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 8 قول أحمد: "الحسن بن ندبة ما كان به بأس". وقال ابن أبي حاتم أيضاً: "سألت أبا زرعة عن الحسن بن حبيب بن ندبة فقال: لا بأس به". وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في بكاشفه: "ثقة" والعلاء فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (384).
والحديث في الإحسان 5/ 240 برقم (3581) وقد تحرف فيه "الحسين بن محمد" إلى "الحسن بن محمد".
وأخرجه أحمد 2/ 442 من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي.
وأخرجه الترمذي في الصيام (738) باب: ما جاء في كراهية الصيام في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وابن ماجه في الصوم (1651) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم الله من صام صوماً فوافقه، والدارمي في الصوم 2/ 17 باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، والبيهقي في الصيام 4/ 209 باب: الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، من طريق عبد العزيز بن محمد، =

الصفحة 177