كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

........................
¬__________
= والدال أصل يدل على خير وسرور، خلاف النحس، فالسعد: اليمن في الأمر ... وقال بعضهم: المساعدة: المعاونة في كل شيء، والإسعاد لا يكون إلا في البكاء ... ". فقد كانت المرأة تقوم، فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، وهذه عادة جاهلية أبطلها الإِسلام.
والشغار، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 196: " الشين، والغين، والراء أصل واحد يدل على انتشار وخلو من ضبط، تقول العرب: اشتغرت الإبل، إذا كثرت حتى لا تكاد تضبط، ويقولون: تفرقوا شَغَرَ بَغرَ، إذا تفرقوا في كل وجه ... ومن الباب: شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وهذه بلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمتنع من أحد أن يغير عليها.
والشغار الذي جاء في الحديث المنهي عنه: أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي لا مهر بينهما إلا ذلك، وهذا من الباب لأنه لم يضبط بمهر ولا شرط صحيح ... ".
وقوله: "لا عقر في الإسلام": كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى، وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. وانظر مقاييس اللغة 4/ 90 - 91.
والجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره. ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك. قاله ابن الأثير في النهاية.
والجنب- بالتحريك- في السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه- أي: تحضر- فنهوا عن ذلك.
وقيل: هو أن يجنب رب المال بمال: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.
والنهبة- وزان غرفة-: اسم المنهوب.

الصفحة 19