كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

914 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كمَا يُحِب أنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" (¬1).
¬__________
= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 162 باب: الصيام في السفر، وقال:
"رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني".
وفي الباب عن ابن عمر وقد تقدم برقم (545) وهو الحديث الآتي، وعن عائشة في المعجم لأبي يعلى برقم (154) بتحقيقنا. وانظر معجم شيوخ ابن جميع ص (389). والحلية 2/ 101.
وقال المناوي في "فيض القدير" 2/ 292 - 293: "إن أمر الله تعالى في الرخصة والعزيمة واحد، فليس الأمر بالوضوء أولى من التيمم في محله، ولا الإتمام أولى من القصر في محله، فيطلب فعل الرخص في مواضعها، والعزائم كذلك".
وقال شيخ الإسلام في فتاواه 7/ 48 - 49 بعد أن أورد هذا الحديث: "وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، فهو يحب الأخذ بها، لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله ... ".
وقال أيضاً في الفتاوى 21/ 62: "فأما إذا تبينا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص في شيء، وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه، وقال لنا: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) - رواه أحمد، وابن خزيمة في صحيحه-، فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والله ورسوله أحق أن نرضيه، وليس لنا أن نغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لشبهة وقعت لبعض العلماء ... ".
(¬1) إسناده جيد، عمارة بن غزية فصلنا القول فيه عند الحديث (6449) في مسند أبي يعلى، وحرب بن قيس تقدم حديثنا عنه عند الحديث المتقدم برقم (545).
وهذا الحديث في الإحسان 5/ 231 برقم (3560) وقد تحرفت فيه "عن عمارة" إلى "بن عمارة" وقد تقدم عندنا برقم (545)، وانظر الحديث السابق.

الصفحة 220