كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
936 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي، حدثنا مهدي بن ميمون، عن ثابت .. فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوُه، الاَّ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَعْبَانَ، وَقَالَ فِيهِ: "فَصُمْ يَوْماً أوْ يَوْمَيْنِ" (¬1).
25 - باب فيمن يصوم الدهر
937 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، أنبأنا خالد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَناً لا
¬__________
= الشخير، جميعهم حدثنا مطرف، به. وانظر الحديث التالي- وجامع الأصول 6/ 55. ونقل النووي بعد أن عرض الخلاف في تفسير السرر في "شرح مسلم" 3/ 228 عن القاضي قوله: "والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين. ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره، فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما ننهى عن غير المعتاد والله أعلم".
ملاحظة: على هامش الأصل (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله- هذا الحديث رواه البخاري تعليقاً، ومسلم متصلاً من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، به".
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 239 برقم (3579) وليس هو على شرط
المصنف.
وأخرجه أحمد 4/ 439، 446 من طريق هاشم، وعفان، وعبد الصمد، وأخرجه البخاري في الصوم (1983) باب: الصوم من آخر الشهر، من طريق الصلت بن محمد، =