كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

11 - باب الاشتراط في الإحرام
973 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْت الزُّبَيْر بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَهِيَ شَاكِيَةٌ - فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"* (¬1).
¬__________
= السير والتعريس، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 33 برقم (2684)، وابن حبان- في الاحسان 4/ 169 - برقم (2694) من طريق جرير بن عبد الحميد،
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 32، والبيهقي 5/ 256 من طريق مالك، وإبراهيم بن طهمان، جميعهم عن سهيل، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وعند مسلم "حظها" بدل "حقها".
وفي الباب عن جابر برقم (2219)، وعن أَنس برقم (3618) كلاهما في المسبند، وانظر التعليق على حديث أَنس. وانظر أيضاً "معجم" شيوخ أبي يعلى برقم (159).
(*) في (م): "جلستني" وهو تحريف.
(¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209) والحديث في الإحسان 6/ 34 برقم (3766)، وليس هو على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد 6/ 164 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. ومن طريق أحمد هذه أخرجه البيهقي في الحج 5/ 221 باب: الاستثناء في الحج.
وأخرجه مسلم في الحج (1207) (105) باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، من طريق عبد بن حميد،
وأخرجه النسائي في الحج 5/ 168 باب: كيف يقول إذا اشترط، من طريق =

الصفحة 287