كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

¬_________
= بالإرسال: "وجابر يشبه أن يكون أدركه، عامة أحاديثه مراسيل ... ". وانظر "جامع
التحصيل" ص: (374).
وعلى هامش النسخة (م) ما نصه: "علته الانقطاع بين المطلب وجابر، بينهما رجل من الأنصار عند الطحاوي وغيره". والحديث في الإحسان 6/ 113برقم (3960) وقد تحرفت فيه "قتيبة" إلى "عيينة".
وأخرجه أحمد 3/ 362، وأبو داود في المناسك (1851) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (846) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 187 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يَصْطَدْهُ أو لم يُصْطَدْ من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق". وقال: "وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة".
وقال النسائي 5/ 187: "عمرو بن أي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وان كان روى عنه مالك".
نقول: قال الحافظ في "هدي الساري" ص (432): "وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي ... ".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 282: " قلت: ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه".
وقال أيضاً: "حديثه صالح، حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح ... ".
وأخرجه أحمد 3/ 362 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا يعقوب، به. وأخرجه الطحاوي 2/ 171 باب: الصيد يذبحه، وابن خزيمة 4/ 180 برقم (2641)، والدارقطني 2/ 290 برقم (243)، والحاكم 1/ 452، 476، والبيهقي =

الصفحة 298