كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (¬1).
¬__________
= في الحج 5/ 190 باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (244)، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 263 برقم (1989) من طريق الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد- وعند الدارقطني: إبراهيم بن أبي يحيى-
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (245) من طريق مالك،
وأخرجه البيهقي 5/ 190 من طريق سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، جميعهم عن عمرو بن أبي عمرو، به.
وأخرجه الطحاوي 2/ 171، والدارقطني 2/ 290 - 291 برقم (247) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر ... وهذا إسناد فيه جهالة.
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (246) من طريق ... عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، بالإسناد السابق. وانظر "جامع الأصول" 3/ 64، ونيل الأوطار 5/ 93، وتلخيص الحبير 2/ 276 - 277. ونصب الراية 3/ 137 - 138.
وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري في جزاء الصيد (1822) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، ومسلم في الحج (1196) باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبي داود في المناسك (1852) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (847) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 186 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والبيهقي 5/ 189، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 262 برقم (1988)، وانظر حديث الخدري الآتي برقم (984).
(¬1) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، وقيس بن سعد هو المكي. والحديث في =