كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أنْ يَأْتِيَهُ". فَجَاءَ رَجُل مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله شَاْنُكُمْ بِهذا الْحِمَارِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- أبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ (¬1).
983 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك بن أَنس، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْرِيّ أنه أخبره،
عن الْبَهْزِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ
¬__________
= المدينة، بينه وبين المدينة نحو أربعين ميلاً". وهي من ذي الحليفة على أربعة
وثلاثين ميلأ. وسئل كثير: لم سميت بالروحاء؟ فقال: لانفتاحها ورواحها. وانظر
معجم البلدان 3/ 76 ومعجم ما استعجم للبكري 2/ 681 - 682.
(¬1) إسناده صحيح، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي.
والحديث في الإحسان 7/ 285 برقم (5090).
وأخرجه النسائي في الصيد 7/ 205 باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق نافع بن يزيد، والليث عن ابن الهاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 418 من طريق هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر نصب الراية 3/ 142.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230 باب: جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال: "ذكر الإمام أحمد لعمير ترجمة، وذكر هذا الحديث من حديثه نفسه، فلذلك ذكرته. وقد رواه النسائي عن عمير، عن رجل من بهز، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر الحديث التالي.

الصفحة 302