كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

752 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان.
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أجْمَرْتم الْمَيِّتَ فَأوْتِرُوا" (¬1).

22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه
753 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق.
عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا مَقْدَمَ (¬2) رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا حَضَرَ الميِّتَ آذَنَّاهُ فحضَرَهُ واسْتَغْفَرَ له حتى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَمَا طَالَ ذلِكَ "مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقوْمِ لِبَعْضٍ: والله لَوْ
¬__________
= وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غسل الميت".
وانظر "معالم السنن" للخطابي 1/ 307، ونيل الأوطار 1/ 297 - 299، والمجموع 5/ 185 - 186.
(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الإحسان 5/ 15 برقم (3020)، وفيه "جمَّرتم" بدل "أجمرتم". وأجمر الثوب وجمَّره: إذا بخره بالطيب.
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 197 برقم (2300)، وهناك استوفينا تخريجه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 265 باب: من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً، وأحمد 3/ 331 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
(¬2) في الأصلين، وفي الإحسان: "نعزم" وهو تحريف. ورواية أحمد "لما قدم".

الصفحة 32