كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

كُنَّا لا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بأحدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإذَا قُبِضَ، انْصَرَفَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ مَشقَّةٌ عَلَيْهِ وَلا حَبْسٌ. قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَكُنَّا لا نُؤْذِنُهُ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، فَنَأْتِيهِ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيسْتَغْفِرُ لَهُ، فَرُبَمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذلِكَ وَرُبَمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ. قَالَ وكُنَّا عَلَى ذلِكَ حِيناً، ثُمَّ قُلْنَا: وَاللهِ لَوْ أنَّا لا نُحْضرُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَحَمَلْنَا إلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأيْسَرَ عَلَيْهِ، فَفَعَلْنَا ذلِكَ، فَكَانَ الأمْرُ إلَى الْيَوْمَ (¬1).
754 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق وقال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسلمان الأغر مولى جهينة.
كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إذَا
¬__________
(¬1) إسناده حسن، وأبو يحيى هو فليح بن سليمان وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (6155) في مسند الموصلي.
والحديث في الإِحسان 5/ 4 برقم (2995)، وقد تحرفت فيه "أحمد بن عمرو" إلى "محمد بن عمرو".
وأخرجه أحمد 3/ 66 من طريق يونس،
وأخرجه الحاكم 1/ 357، والبيهقي في الجنائز 4/ 74 باب: من كره النعي والإيذان، من طريق سريج بن النعمان الجوهري، كلاهما حدثنا فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 26 باب: الإيذان بالميت، وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".

الصفحة 33