كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
الأعلى، عن (¬1) حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،
¬__________
= ص: (62) برقم (213).
والحديث في الإحسان6/ 127 برقم (3996).
وأخرجه الترمذي في الحج (905) باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسين بن واقد". وليس عنده شك. وصححه ابن خزيمة 4/ 291 برقم (2908).
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 222 باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، من طريق محمد بن عبد العزيز بن غزوان،
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3131) باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من طريق هَدِيَّة بن عبد الوهاب،
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 235 - 236 باب: الاشتراك في الهدي، من طريق حاجب بن أحمد بن سفيان، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، جميعهم حدثنا الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وانظر أيضاً 10/ 294 - 295 باب: الاشتراك في الهدي والأضحية.
وقال البيهقي: "وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك وأخبرنا باشتراكهم فيها في الحج والعمرة، وبالحديبية، بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو أولى بالقبول، والله أعلم".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 627: "وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشراً، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك. وبهذا تجمع الأخبار الواردة في ذلك".
وقد عنون البخاري لحديث رافع بن خديج المتفق عليه في الشركة (2507)
بعنوان: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. وانظر حديث جابر برقم (2534،
2150) في المسند لأبي يعلى، وقد تقدم برقم (978). وحديث أبي هريرة المتقدم
أيضاً برقم (977)، وجامع الأصول 2/ 725 - 726، ونيل الأوطار 5/ 186 - 188.
(¬1) في النسختين "بن" وهو تحريف.