كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

عَنْ جَابِرٍ: أن رَجُلاً ذَبَح قَبْلَ أنْ يُصَلِّي النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُجْزِىءُ عَنْ أحَدٍ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ" (¬1).
1052 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم،
عَنْ عُويمِرِ بْنِ أشْقَرَ اْلأنْصَارِيّ، الْمَازِنِي: أنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ اْلأضْحَى، وَأنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-فَأمَرَهُ النَّبِي-صلى الله عليه وسلم- أنْ يعِيدَ أضْحِيَةً أخْرَى (¬2).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 562 برقم (5879). ونسب الحافظ هذه الرواية في "فتح الباري" 10/ 22 إلى الطحاوي، وإلى ابن حبان، وانظر نيل الأوطار
5/ 214 - 215.
وهو في مسند الموصلي 3/ 316 برقم (1779).
ملاحظة: على هامش الأصل (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام -رحمه الله-: قلت: أصله في صحيح مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وسياقه أتم".
نقول: ما أشار إليه ابن حجر أخرجه مسلم في الأضاحي (1964) باب: سن الأضحية، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (صلَّى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم-يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نحر، فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- مَنْ كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم-).
ويشهد له حديث جندب البجلي عند البخاري في الأضاحي (5562) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم في الأضاحي (1960) باب: في وقتها، والنسائي في الضحايا 7/ 224 باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه في الأضاحي (3152) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وانظر الحديث التالي.
(¬2) إسناده صحيح، نعم ذكر ابن معين أن عباداً لم يسمع من عويمر، ولكن في رواية الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: سمعت عويمراً قال ... وقع =

الصفحة 381