كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
1053 - أخبرنا النضر بن محمد (¬1)، حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثني فراس، عن الشعبي،
¬__________
= التصريح بالسماع، وعباد ثقة. والحديث في الإحسان 7/ 563 برقم (588).
وأخرجه أحمد 3/ 454، و 4/ 341 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3153) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، كلاهما أخبرنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي الزوائد: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر. قاله الحافظ ابن حجر".
وأخرجه مالك في الضحايا (5) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، من طريق يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته ... ومن طريق مالك هذه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 263 باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وقال ابن عبد البر: "لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل. لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر أخبره ... وفي رواية حماد بن سلمة عن يحيى، عن عباد، عن عويمر ... فهاتان الروايتان تدلان على غلط يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن، لم يصب فيه ... " نقله الزرقاني في "شرح الموطا" 3/ 383.
ويشهد له حديث أَنس المتفق عليه، وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2826)، وحديث البراء التالى.
وانظر "جامع الأصول" 3/ 349، ونيل الأوطار 5/ 213 - 215.
(¬1) تقدم عند الحديث (660).