كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته
1055 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق، عن زينب،
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِى: أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُحُومِ اْلأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةِ أيام، ثُم رَخَّصَ أن يَأْكل ويدَّخِرَ. قَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أخُو أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ اْلأضْحَى، فَقَالَ: ألَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أمْرٌ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، ثُمّ رَخَّصَ أن نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ (¬1).
¬__________
= وهو عند مالك في الضحايا (4) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 263 باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، من طريق مالك السابقة.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "بل هو حديث البراء المخرج في الصحيحين، وهو عندهما من طريق أَنس بأكثر ألفاظه والمعنى واحد". وانظر "جامع الأصول" 3/ 348، والحديث السابق، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 381 - 383، ونيل الأوطار 5/ 201 - 202. ونصب الراية 4/ 212.
(¬1) إسناده صحيح، سعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، وزينب عمته هي زوجة أبي سعيد الخدري.
والحديث في الإحسان 7/ 567 برقم (8596). وقد تحرفت فيه "سعد" إلى "سعيد".
وهو عند أبي يعلى 2/ 281 برقم (997) وهناك استوفيت تخريجه وعلقنا عليه. وقد رواه أبو يعلى أيضاً برقم (1196، 1235) من طريقين أخريين =

الصفحة 384