كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]
763 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا خليل بن عمرو (¬1) البغدادي، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أنَّ رَجُلا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأتَى قَرَناً (¬2) لَهُ، فَأخَذَ مِشْقَصاً (¬3) فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّيُّ -صلى الله عليه وسلم- (¬4) -.
¬__________
= وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 365 برقم (5956) من طريق زهير، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وهو عند البخاري في الجنائز (1328) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى، ومسلم في الجنائز (951) (63) باب: في التكبير على الجنازة.
وعلى هامش الأصل ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر -رحمه الله-: هو في الصحيحين، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري".
وفي الباب عن جابر في مسند أبي يعلى 7/ 303 - 308 برقم (1773)، وعن ابن عمر برقم (216) في معجم شيوخ أبي يعلى.
(¬1) في الأصلين "أحمد" وهو خطأ. وانظر الإِحسان 5/ 38.
(¬2) القَرَنَ -بفتح القاف والراء-: جعبة من جلود تشق وتجعل فيها السهام.
(¬3) المشقص- بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف-: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلَة.
(¬4) إسناده حسن، انظر تعليقنا على الحديث الآتي برقم (1701)، وهو في الإحسان 5/ 38 برقم (3084)، وهو عند مسلم بلفظ "أتي النبي-صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه". وما بين حاصرتين في العنوان ساقط من الأصلين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 350 - 351، والطيالسي 1/ 163 برقم (774) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 91 - 92 من طريق أسود بن عامر،
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 94، وابن ماجه في الجنائز (1526) باب: في الصلاة على أهل القبلة، من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، =

الصفحة 39