كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
1063 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم اْلأيْلِيّ، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن محمد العمرى (¬1)، أن نافعاً حدثه.
أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دُعِيَ ذَهَبَ إلَى الدَّاعي، فَإنْ كَانَ صَائِماً دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نافعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا دُعِيتُمْ إلَى كُرَاعٍ (¬2) فَأجِيبُوا" (¬3).
¬__________
= تخريجه.
وانظر أيضاً حديث أَنس برقم (3777) في مسند الموصلي 6/ 413.
(¬1) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(¬2) الكُرَاع- بضم الكاف، وفتح الراء المهملة بعدها ألف، وفي آخره عين مهملة-: وهو مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث. وفي المثل: "لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع".
(¬3) إسناده صحيح، وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان 7/ 348 - 349 برقم (5266).
وأخرجه مسلم في النكاح (1429) (104) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والبيهقي في الصداق 7/ 262 باب: إتيان كل دعوة عرساً كان أو نحوه، من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه- بسياقة أخرى- أحمد 2/ 22، 37، والبخاري في النكاح (5173) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و (5179) باب: إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم (1429)، وأبو داود في الأطعمة (3736، 3737، 3738) باب: ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي في النكاح (1098) باب: ما جاء في إجابة الداعي، من طرق عن نافع، عن ابن عمر ...
وانظر حديث أبي هريرة في مسند الموصلي برقم (6036)، وجامع الأصول 7/ 486، وشرح مسلم للنووي 3/ 601 - 604.