كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

..........................
¬__________
= وأخرجه أحمد 5/ 152، 107 والترمذي في الجنائز (1068) باب: ما جاء فيمن
قتل نفسه لم يصل عليه، من طريق وكيع، جميعهم حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يصلَّى على كل من صلَّى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".
ْوأخرجه أحمد 5/ 87، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 5/ 97، 102، 107، وعبد الرزاق 3/ 535 برقم (6619)، والطبراني (1920)، والحاكم 1/ 364 وصححه، والترمذي (1068) من طريق إسرائيل،
وأخرجه أحمد 5/ 92، ومسلم في الجنائز (978) باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود في الجنائز (3185) باب: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، والنسائي في الجنائز 4/ 66 باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه، والطبراني في الكبير 2/ 225 برقم (1932)، والبيهقي في الجنائز 4/ 19 باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها، من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، كلاهما عن سماك، به. وانظر جامع الأصول 10/ 222.
وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 150، 153، 156 برقم (2140، 2157، 2174).
وقال القاضي عياض: "مذهب العلماء كافة الصلاةُ على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى".
وعن مالك وغيره أن الإمام يتجنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 641: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي.
وقال الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه ... " وانظر "نيل الأوطار" 4/ 84 - 85، =

الصفحة 40