كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

12 - باب النهي عن صبر البهائم
1072 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن عبيد بن تَعْلى (¬1) سمعه يقول:
سَمِعْت أبَا أيُّوبٍ الأنْصَارِىِ يَقُولُ: نهى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَبْرِ (¬2) الدَّابَّةِ (¬3).
¬__________
= والطيالسي 1/ 292 برقم (1486)، وأحمد 2/ 166، والنسائي في الضحايا 7/ 239، والبيهقي في السير 9/ 86، وفي الضحايا 9/ 279 من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب الحذاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "من ذبح عصفوراً أو قتله في غير شيء- قال عمرو: أحسبه قال: إلا بحقه- سأله الله عنه يوم القيامة". وهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح.
وعَجَّ، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 27 - 28: "العين والجيم أصل واحد صحيح يدل على ارتفاع في شيء، من صوت، أو غبار وما أشبه ذلك. من ذلك العج: رفع الصوت، يقال: عج القوم يَعِجُّون عجاً، وعجيجاً- بالدعاء، إذا رفعوا أصواتهم ... ".
(¬1) في (م): "تِعْلَى" بكسر المثناة من تحت. وكذلك ضبط في المؤتلف والمختلف لعبد الغني: (134)، وفي الإكمال 7/ 437، وفي تبصير المنتبه 4/ 1496، وابن حجر في تقريبه، وفي الخلاصة، وفي المغني للشيخ محمد طاهر بن علي الهندي.
وقد جاء مضبوطاً بفتح المثناة من فوق "تَعْلَى" في المؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 2335، وفي المشتبه 2/ 670.
(¬2) صبر الدابة: حبسها ورميها بالسهام حتى تموت.
(¬3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 449 - 450 برقم (5580).
وأخرجه- مع قصة- أحمد 5/ 422، وأبو داود في الجهاد (2687) باب: في =

الصفحة 400