كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
1076 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر (¬1) بن المهاجر: أبا (¬2) عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنَ ذِئْباً نَيَّبَ (¬3) فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ،
¬__________
= معاذ - أن جارية لكعب،
وعن جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة: أخبرَ عَبْدَ الله أن جارية لكعب بن مالك- الحديث في الذبح بالمروة قال: ورواه الليث، عن نافع: سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين.
قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع، وعلى أصحابه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى إسماعيل بن أمية، على موسى بن عقبة، وعلى غيرهم.
وقيل فيه: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قلت- القائل ابن حجر-: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 633: "وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة ... وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه ... وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتاببة، طاهراً أو غير طاهر ... ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: رواه البخاري من حديث مالك، عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبر ابن عمر، به وهو الصواب".
وانظر الحديث المتقدم برقم (1069).
(¬1) في النسخة (م): "باب" وهو خطأ. وفي الإحسان "حاضر بن المهاجر أن أبا عيسى" وهو خطأ.
(¬2) في النسختين "بن" وهو خطأ وانظر تخريجنا الحديث.
(¬3) نيب -بفتح النون، وتشديد المثناة من تحت بالفتح، في آخره باء موحدة من تحت-: أنشب أنيابه فيها. والناب: السن التي خلف الرباعية. =
الصفحة 408
464