كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
18 - باب ما أمر بقتله
1579 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ- يَعْنِي الْحَيَّاتِ- وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً، فَلَيْسَ مِنَا" (¬1)
¬__________
= باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب- من طريق يحيى،
وأخرجه البيهقي 9/ 317 من طريق ... بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن الزهري، به. وهذا إسناد ضعيف. وعند البيهقي: "ابن جريج يحدث عمَّن حدثه، عن ابن شهاب".
وعند أحمد: "قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري".
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 451 برقم (8415) من طريق معمر، بنعن الزهري، به. وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/ 332، وأبو داود فني الأدب (5267) باب: في قتل الذر. وابن ماجه "في الصيد (3224) باب: ما نهي عن قتله، والدارمي في الأضاحي 2/ 88 - 89 باب: النهي عن قتل الضفادع والنحلة، والبيهقي في الضحايا 9/ 317 وأخرجه البيهقي 9/ 317 من طريق ... محمد بن عبيد الله أبي ثابت، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة في الصيد (3223) بأب: ما نهي عن قتله، وعن سهل بن سعد الساعدي عند البيهقي 9/ 317. وانظر جامع الأصول
10/ 240، ومعالم السنن 4/ 157 - 158. ونيل الأوطار 8/ 294 - 298.
(¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، والحديث في الإحسان 7/ 462 برقم =
الصفحة 412
464