كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبِي -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَوْلا أنَّ الْكِلابَ أمَّةٌ مِنَ اْلأمَمِ، لَأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ اْلأسْوَدَ الْبَهِيمَ، فَإِنّهُ شَيْطَان" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبى معشر الحراني.
والحديث في الإحسان 7/ 466 - 467 برقم (5629).
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 10 باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، من طريق ... الحسين بن الفضل، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأورده صاحب الكنز فيه 15/ 48 برقم (40035) وعزاه إلى ابن حبان.
وأخرجه مسلم في المساقاة (1572) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ... من طريقين عن روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". وانظر نيل الأوطار 9/ 2 - 4.
وفي الباب عن ابن عباس برقم (2442) في المسند، وبرقم (210) في المعجم، فانظره مع التعليق عليه. وانظر حديث ابن عمر برقم (5630) في المسند.
وجامع الأصول 10/ 239، و "تأويل مختلف الحديث" ص: (133 - 137).

الصفحة 416