كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
1592 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا تميم بن المنتصر،
حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كسْبِهِ" (¬1).
¬__________
=الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2739)، وأحمد 6/ 162، 173، والترمذي في الأحكام (1358) باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجه في التجارات (2290) باب: ما للرجل من مال ولده، من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 445 - 446 برقم (17992).
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم،
قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة".
وأخرجه الطيالسي 1/ 260 برقم (1294)، وابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2738)، وأحمد 6/ 202 - 203، وأبو داود (3529)، والبيهقي 7/ 480 من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة ... وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
(¬1) إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج، والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4246).
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبني شيبة 57/ 17 برقم (2735)، وأحمد 6/ 42، وابن ماجه في التجارات (2137) باب: الحث على المكاسب، والبيهقي 7/ 480 من طريق أبي معاوية- وهو الطريق التالي-،
وأخرجه أحمد 6/ 42، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 329 برقم (2398)، والبيهقي 7/ 480 من طريق يعلى بن عبيد، =
الصفحة 425
464