كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

1093 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فَذَكَرَ نَحْوُه (¬1).
¬__________
= وأخرجه النسائي 7/ 241 من طريق يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى، كلاهما حدثنا الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي.
وأخرجه الحاكم 2/ 284 - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 480 - من طريق ... إبراهيم الصائغ، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث. وانظر نصب الراية 3/ 275 - 276.
وقال أبو داود: "حماد بن أبي سعليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر".
وقال سفيان بن عبد الملك المروزي: "وهذا وهم من حماد، قال عبد الله- يعني ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا".
وقال البيهقي: "وقد روي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها دون هذه اللفظة، وهو بهذا الإسناد غير محفوظ".
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 179، 204، 214، وعند أبى داود في البيوع (3530) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وعند ابن ماجه في التجارات (2292) باب: ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟، والبيهقي 7/ 480، وحديث جابر عند ابن ماجه (2291)، والطحاوي 4/ 158 والبيهقي 7/ 481، وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهو على شرط البخاري".
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 227 برقم (4247)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

الصفحة 426