كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
9 - باب خيار المتبايعين
1100 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (¬1)، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا أبو مُعَيْد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ بَيْعاً فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ: إِنْ شَاءَ، أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ، فَلا خِيَارَ لَهُ" (¬2).
¬__________
= كما ذكره صاحب كنز العمال فيه 16/ 707 برقم (46451) وعزاه إلى ابن حبان أيضاً.
(¬1) تقدم عند الحديث (10)،
(¬2) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق وقد بسطنا القول فيه عند الحديث
(4750) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 206 - 207 برقم (4894).
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 14 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ... وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 270 باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر فتح الباري 4/ 329 فقد أشار إلى هذه الرواية.
وحديث ابن عمر استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5822) وهو في
الصحيحين. وانظر "شرح السنة" 8/ 39 برقم (2047) وما بعده.
وأخرجه الطيالسي 1/ 267 برقم (1343) من طريق سليمان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع رجلاً، فلما بايعه قال: اختر، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هكذا البيع". وهذا إسناد ضعيف. =
الصفحة 432
464