كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)
لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً" (¬1).
¬__________
= تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وفيه "ولا يسوم على سوم أخيه": "هكذا هو في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو، وهكذا (يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم".
وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (364)، والكشف عن وجوه القراءات 2/ 18.
وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 425: "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام، يسوم، سوماً، وساوم، واستام. والمنهي عنه أَن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ... ".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 118: " السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع". وانظر نيل الأوطار 5/ 334 - 335.
(¬1) إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. والحديث في الإحسان 7/ 224 برقم (4946).
وأخرجه -مختصراً- ابن ماجه في التجارات (2185) باب: بيع الخيار، من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد،
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 17 باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه".
وأخرجه أحمد 3/ 85، وابن ماجه في التجارات (2201) باب: من كره أن يسعر، والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (138/ 2) - من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته" وهذا لفظ ابن ماجه. =
الصفحة 439
464