كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
¬__________
= فقال: "عطاء بن أبي رباح".
ونقل عن النسائي أنه قال: "هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ".
وقال الحافظ ابن حجر على هامش (م) تعليقاً على هذا الحديث: "وهو في النوع (69) من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه". فوازن.
وأخرجه البيهقي في المكاتب 10/ 324 باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، من طريق ... إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... وقال البيهقي: "كذا وجدته، ولا أراه محفوظاً".
وأخرجه أحمد 2/ 178 - 179، وأبو داود في الإجارة (3504) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في البيوع (1234) باب: كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في البيوع 7/ 288 باب: بيع ما ليس عند البائع، و 5/ 297 باب: سلف وبيع، وباب: شرطان في بيع، وابن ماجه في التجارات (2188) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 46 باب: البيع يشترط فيه شرط ليس منه، والحاكم في المستدرك 2/ 17، من طريق أيوب،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 144 برقم (2112) من طريق داود بن قيس الفراء،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46 - 47 من طريق داود بن أبي هند، وعبد الملك بن سليمان، وعاصم الأحول،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 253 باب: النهي عن شرطين في بيع، من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم،
وأخرجه البيهقي 10/ 324 من طريق حجاج، وسليمان بن سليم، جميعهم حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهذا لفظ أحمد. وإسناده حسن، وقد فصلنا القول في هذا الإسناد عند الحديث (5762) في مسند أبي يعلى الموصلي. =

الصفحة 442