كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

1109 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا عبدة بن سليمان، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة،
عَنْ أَني هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (¬1).
1110 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (¬2).
¬__________
= وأخرجه أبو داود (3926) من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش قال أحمد: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح". وكذلك قال البخاري وغيره.
وسليم بن سليم من ثقات الشاميين. وأبو بدر شجاح بن الوليد فصلنا القول فيه عند الحديث (7443) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر فتح الباري 5/ 195 وجامع الأصول 1/ 539، و 8/ 90. ونيل الأوطار 5/ 283.
(¬1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 7/ 225 برقم (4952). وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 507 برقم (6124) من طريق أبي موسى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث التالي، والتعليق عليه.
(¬2) إسناده حسن وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، وهو في الإحسان 7/ 226 برقم
(4953).
وأخرجه أبو داود في البيوع (3461) باب: فيمن باع بيعتين في بيعة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =

الصفحة 444