كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
1113 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الْحَفَرِيّ، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة،
عَنِ ابْن عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة (¬1).
¬__________
= قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟. قال: إنما نحدث بما سمعنا". وانظر "جامع الأصول" 1/ 542، ونيل الأوطار 5/ 296 - 297. وفي الباب عن جابر برقم (1849) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(¬1) إسناده صحيح، وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد، والحديث في الإحسان
7/ 242 برقم (5006).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 باب: استقراض الحيوان، والدارقطني 3/ 71 برقم (267) من طريق ... أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 20 برقم (14133) من طريق معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/ 60، والطبراني في الكبير 11/ 354 برقم (11996) من طريق شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار،
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 288 - 289 باب: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من طريق ... إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن معمر، به.
وقال البيهقي: "وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر موصولاً، وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن الثوري، عن معمر. وكل ذلك وهم، والصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا". ثم أورده من طريق الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر فذكره مرسلاً، وقال: =

الصفحة 447