كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

17 - باب بيع الغرر
1115 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (¬1).
¬__________
= وأخرجه أبو داود في البيوع (3405) باب: في المخابرة، من طريق أبي حفص عمر بن يزيد السَّيّارى.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 427 برقم (1918) من طريق زهير،
وأخرجه الدارقطني 3/ 48 - 49 برقم (201) من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو إبراهيم الزهري، حدثنا سعيد بن سليمان، جميعهم حدثنا عباد ابن العوام، به. وقد سهونا في المسند عن وجود عطاء في السند فحكمنا بانقطاعه، جل من لا يسهو.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 246 برقم (2495)، وجامع الأصول 1/ 480، ونيل الأوطار 5/ 248.
وأخرجه مسلم في البيوع (1536) (85) بلفظ: " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا". وقد استوفينا تخريجه في المسند لأبي يعلى 3/ 341 برقم (1806).
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 225 برقم (4951).
والحديث من بلاغات مالك في البيوع (75) باب: بيع الغرر من طريق أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 338 وقال: "هذا مرسل، وقد رويناه موصولاً من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. ومن حديث نافع، عن أي هريرة ... ". =

الصفحة 450