كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

18 - باب في ماء الفحل
1116 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع،
¬__________
ْ= وأخرجه البيهقي 5/ 338 من طريق ... جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا قبيصة قال: حدثني سفيان، عن أبي ليلى، عن نافع، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 80 باب: بيع الغرر وما نهي عنه، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". والذي عند الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين ص (169) عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وهناك عدد من الشواهد. وانظر "جامع الأصول" 1/ 527. ونصب الراية 4/ 40.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في البيوع (1513) باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في البيوع (1230) باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبي داود في البيوع (3376) باب: بيع الغرر، والنسائي في البيوع 7/ 262 باب: بيع الحصاة، وابن ماجه في التجارات (2194) باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والدارمي في البيوع 2/ 251 باب: في النهي عن بيع الغرر، و 2/ 253 - 254 باب: في بيع الحصاة، والدارقطني 3/ 15 - 16 برقم (47). وانظر نيل الأوطار 5/ 243 - 245.
والغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال الأزهري: "بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 380 - 381: " الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم. فالأول: الغرار: المثال الذي يطبع عليه السهام ...
وأما النقصان: ... ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؛ كبيع العبد الأبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبداً ... والأصل الثالث: الغرة. وغرة كل شيء أكرمه ... ". وانظر "شرح موطأ مالك" للزرقاني 4/ 273.

الصفحة 451