كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ عَسْبِ (¬1) الْفَحْلِ (¬2)
1117 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو أبا المنهال،
¬__________
(¬1) عَسْب -بفتح العين وسكون السين المهملتين- الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 317.
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 301 برقم (5134). وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، فقد أخرجه البخاري في الإجارة (2284) باب: عسب الفحل، وأبو داود في البيوع (3429) باب: في عسب الفحل، من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 138برقم (2109). وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 339 باب: النهي عن عسب الفحل، من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، به.
وأخرجه أحمد 2/ 14 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1273) باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، من
طريق أحمد بن منيع وأبي عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، به.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك".
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 310 باب: بيع ضراب الجمل، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، به. وانظر نصب الراية 4/ 135، ونيل الأوطار 5/ 242 - 243.
وفي الباب عن الخدري برقم (1024)، وعن أنس برقم (3592)، وعن جابر برقم (1816)، وعن أبي هريرة برقم (6371) جميعها في مسند الموصلي.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: أخرجه البخاري في الإِجارة عن مسدد، فلا يستدرك".

الصفحة 452