كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

عَنْ إِيَاسِ بْن عَبْدِ (¬1) الْمُزَنِي- وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لا يَدْرِي عَمْرٌو أيَّ مَاءٍ هُوَ (¬2).
¬__________
(¬1) في النسختين "عبد الله" وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر "أسد الغابة". 1/ 184.
(¬2) إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان 7/ 220 برقم (4931). وليس محله تحت هذا العنوان.
وأخرجه الحميدي 2/ 405 - 406 برقم (912) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع نقع البير".
ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 15 باب: النهي عن بيع فضل الماء.
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 307 باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2476) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 269 باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،
وأخرجه البيهقي 6/ 15 من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".
وأخرجه أحمد 3/ 417، والنسائي 7/ 307 باب: بيع فضل الماء، والبيهقي 6/ 15 من طريق ابن جريج،
وأخرجه أبو داود في البيوع (3478) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =

الصفحة 453