كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

19 - باب في ثمن الكلب وغيره
1118 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ، وَكسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ" (¬1).
¬__________
= البيوع (1271) باب: ما جاء في بيع فضل الماء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 184 - ، والنسائي 7/ 307 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، كلاهما أخبرنا عمرو بن دينار، به.
ورواية أبي داود "نهى عن بيع فضل الماء". وعند الدارمي زيادة أخرى هي: "لا أدري ماءً جارياً أو الماء المستقى".
وقال الترمذي: "حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 10 برقم (1747)، وجامع الأصول 1/ 484، ونيل الأوطار 5/ 240 - 242.
وفي الباب عن جابر برقم (1817)، وعن أبي هريرة برقم (6257)، وعن بهيسة، عن أبيها برقم (7177) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(¬1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 217 برقم (4920). وأضرجه البيهقي في البيوع 6/ 6 باب: النهي عن ثمن الكلب، من طريق محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا إلإسناد.
وقال البيهقي: "فهكذا رواه قيس بن سعد، عن عطاء من هذا الوجه، عنه.

الصفحة 454