كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ورواية حماد عن قيس، فيها نظر.
ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب الله الكلب الضاري والوليد، والمثنى ضعيفان".
نقول: المثنى بن الصباح بينا أنه ضعيف عند الحديث (7099) في مسند أبي يعلى، ولكن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ثقة، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (201).
وأخرجه الدارقطني 3/ 72 برقم (273) من طريق محمد بن مصعب القرقساني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بالإسناد السابق وبالمتن أيضاً، وقال: "الوليد بن عبيد الله ضعيف".
وأخرجه الدارقطني أيضاً 3/ 73 برقم (275) من طريق ... محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، به. وقال: المثنى ضعيف.
وقال البيهقي: "والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين".
وانظر مسند أبي يعلى 11/ 73 - 74 برقم (6210)، وحديث ابن عباس برقم (2600)، وحديث جابر برقم (1919)، وحديث أبي هريرة برقم (6210) جميعها في المسند المذكور.
ويشهد له حديث رافع بن خديج عند مسلم في المساقاة (1568) باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، ولفظه "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام". والرواية الثانية (1568) (41) لفظها: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". وهو عند أبي داود في البيوع (3423) باب: في كسب الحجام، والترمذي في البيوع (1275)، والنسائي في الصيد 7/ 190، وصححه ابن حبان في الإحسان 7/ 300 برقم (5131).
وحديث جابر عند مسلم في المساقاة (1569) ولفظه:" ... سألت جابراً عن =

الصفحة 455