كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

20 - باب في ثمن الخمر
1119 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، وثابت، وآخر
معهم،
كُلُّهُمْ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنَي يَوْمَئِذٍ أسْقِي
أحَدَ عَشَوَ رَجُلا.
قَالَ: فَأمَرُونِي فَكَفَاتُهَا، وَكَفَأ الناسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ
السكك تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا،
قَالَ أنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إلا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، فَجَاءَ
رَجُل إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ
خَمْراً، أفَتَرَى أنْ أبِيعَهُ فَأرُد عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَ
الله الْيَهُودَ، حُرمَتْ عَلَيْهِمُ الشًّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأكَلُوا أثْمَانَهَا (¬1)، وَلَمْ يَأذَنْ
لِيَ النَبِيًّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْخَمْرِ (¬2).
¬__________
= ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وانظر"شرح مسلم للنووي" 4/ 75 - 78. والمجموع للنووي أيضاً 9/ 226 -
230، ونيل الأوطار 5/ 238 - 240.
(¬1) في (م): "ثمارها". وفي (س): "ثمارها". وانظر مسند الموصلي، لإحسان.
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 218 - 219 برقم (4924).
وهو في مسند أبي يعلى 6/ 160 برقم (3439) وعندهأ "وأبان" بدل "وآخر
معهم".
والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 211 - 212 برقم (16970). ولتمام =

الصفحة 456