كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

21 - باب في المبيع قبل القبض
1120 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن (¬1) إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عُبَيْد بن حُنَيْن (¬2).
عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُل مِنَ الشَّام بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيَّ رَجُل فَأرْبَحَنِي حَتَّى أرْضَانِي. فَأخَذْتُ بِيَدِهِ لأضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأخَذَ رَجُل بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَأمْسَكْتُ يَدِي (¬3).
¬__________
= تخريجه اتظر الحديث (3042) في مسند أبي يعلى، وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث (2891، 3008) في المسند المذكور.
وفي الباب عن جابر برقم (1873، 2259)، وانظر جامع الأصول 1/ 448.
(¬1) سقطت لفظة "ابن" من النسختين، وانظر مصادر التخريج.
(¬2) في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً "عبد الله بن جبير" وهو خطأ. وانظر مصادر التخريج.
(¬3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 229 برقم (4963). وأخرجه أحمد 5/ 191 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3499) باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 38 - 39 باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض، والطبراني- ذكره المزي في، "تهذيب الكمال" 2/ 892 - والحاكم في المستدرك 2/ 40، والبيهقي في البيوع 5/ 314 باب: قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 219 برقم (3724). =

الصفحة 457