كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

30 - باب ما جاء في دفن الميت
772 - أخبرنا عبد الله بن (¬1) قحطبة، حدثنا العباس بن
¬__________
= الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 26 باب: القيام للجنازة، من طريق ... سفيان الثوري، عن سهيل، به.
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 44 - 45 باب: الأمر بالقيام للجنازة، من طريق يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: "ما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد جنازة قط فجلس حتى توضع".
وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 356 برقم (4040)، و 9/ 497 برقم (13059).
وقال النووي في المجموع 5/ 280: "أما حكم المسألة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع، وأمر من تبعها ألاَّ يقعد عند القبر حتى توضع.
ثم اختلف العلماء في نسخه: فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان، فلا يؤمر أحد بالقيام سواء مرت به أو تبعها إلى القبر. ثم قال المصنف وجماعة: هو مخير بين القيام والقعود. وقال آخرون من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها ... وخالف صاحب (التتمة) الجماعة فقال: يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع. وهذا الذي قاله صاحب (التتمة) هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحاً في النسخ. بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز، والله أعلم". وقال ابن حزم في المحلى 5/ 154 بعد رواية حديث علي "قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قعد" يعني للجنازة: بنفكان قعوده-صلى الله عليه وسلم-بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخاً، لأنه لا يجوزترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي، أو بترك مع نهي ".
وانظر الحديث السابق ومصادر تعليقنا عليه، وانظر الأم للشافعي 1/ 279 باب: القيام للجنازة، وبداية المجتهد 1/ 304 - 305، والاعتبار للحازمي ص (226 - 227)، والمجموع للنووي 5/ 280، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 485 - 490، وفتح الباري 3/ 180 - 181، ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 121 - 123 والمحلَّى لابن حزم 5/ 153 - 154، وجامع الأصول 11/ 128 - 131.
(¬1) في (م) زيادة "محمد بن". وقد تقدم عند الحديث (30).

الصفحة 47