كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= باذام". وقال النسائي: "ليس بثقة".
وقال عبد الحق في الأحكام: "أبو صالح ضعيف جداً" فأنكر عليه ابن القطان ذلك. وقال: الجوزقاني: "متروك"، وقال الأزدي: "كذاب". وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص (63): "غير محمود". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 185: "يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه"، ثم أورد بإسناده عن ابن معين أنه قال: "كوفي، ضعيف الحديث".
وقال ابن عدي في الكامل 2/ 504: " ... ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه".
وقال ابن المديني: "سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لم أر أحداً من أصحابنا تركه، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً".
وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (47) وأورد فيه ما ذكره القطان.
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (77): " ... ثقة، وهو مولى لأم هانئ ... ". وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: "ليس به بأس". وحسن الترمذي حديثه، وصححه الحاكم.
والحديث في الإحسان 5/ 72 برقم (3169).
وأخرجهِ الترمذي في الصلاة (320) باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر
مسجداً- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 416 - 417
برقم (510) - والنسائي في الجنائز 4/ 94 - 95 باب: التغليظ في اتخاذ السرج على
القبور، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن".
وأخرجه ابن ماجة في الجنائز (1575) باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، من طريق أزهر بن مروان،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 78 باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من طريق عفان، كلاهما حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وإخرجه الطيالسي 1/ 171 برقم (818) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 4/ 78 - ، وأحمد 1/ 229، 287، 324، 337، وابن أبي شيبة 3/ 344 باب: من كره زيارة القبور، وأبو داود في الجنائز (3236) باب: في زيارة النساء للقبور، =

الصفحة 66