كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْف، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. وَإنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأصْغَرُ، وَلا يَمَسَّ الْقُرْآنَ الله طَاهِراً (¬1)، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، وَلا عِتْقَ حَتَّى يبْتَاعَ. وَلاَ يُصَفيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ مُحْتَبِياً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ. وَلا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصاً شَعْرَهُ (¬2). وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ (¬3). إِلاَّ أنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. وَإنَّ فِي النَّفْس الدِّية مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنفِ إذَا.
¬__________
(¬1) في رواية "وفيه أن لا يمس الكتاب الله طاهراً" أي أن فاعل يمس هو عمرو بن حزم، وطاهراً حال منه. وفي نصب الراية، والمستدرك "لا يمس القرآن الله طاهراً".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 1/ 259: ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس علي بدنه نجاسة.
ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى: (إنّمَا الْمُشْركُونَ نجَس)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-، لأبي هريرة: "الْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ" وَعَلى الثاني: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وعلى الثالث قوله- في المسح على الخفين:"دَعْهُمَا فإنَي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن". وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكَمية يسمى طاهراً، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا، والمسألة مدونة في الأصول، وفيها مذاهب: والذي يترجح أن المشترك مجملٌ فيها، فلا يعمل به حتى يبين". وانظر أصول الفقه للخضري ص: (143 - 147)، وأصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص: (168 - 170)، وإرشاد الفحول ص: (167 - 172). وأدب القاضي للماوردي 1/ 290 - 297.
(¬2) عقص- بابه: ضرب- شعره: ضفره ولواه على رأسه.
(¬3) قال ابن الأثير في النهاية 3/ 172:" أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِطَ، ومات فلان عَبْطَةً، أي: شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة، واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض".

الصفحة 78