كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 128:" والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عن مَنْ فوق الزهري، والله أعلم".
وقال الشافعي في الرسالة برقم (1163):"ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله".
وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ... ".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 342: "وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم نلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة كنسخة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروكاً.
وقال ابن عدي في الكامل 3/ 1123: "سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين -يعني وهو حاضر- عن حديث الصدقات الذي كان يحدث به الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث". وانظر مصادر التخريج الآتية.
والحديث في الإحسان 8/ 180 برقم (6525).
وأخرجه -مختصراً- أبو داود في المراسيل- فيما ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 147 برقم (10726) - والدارمي في الزكاة 1/ 381 باب: في زكاة الغنم، و 1/ 383 باب: في زكاة الورق، و 1/ 385 باب: ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب، من طريق الحكم بن موسى.
وأخرجه النسائي، -مختصراً- في القسامة 8/ 57 - 58 من طريق عمرو بن منصور.
وأخرجه الحاكم 1/ 395 - 397 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الديات 8/ 73 باب: دية النفس- من طريق يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، =

الصفحة 82