كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي (¬1) (60/ 1) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن الزهري.
794 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى (¬2)، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.
عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ
¬__________
=ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (2766) باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ... }، ومسلم في الإيمان (89) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (2874) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا 6/ 257 باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (2190) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (1181) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (2047) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (6262، 6353).
ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (474)، وحديث ابن عباس برقم (475). وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (5675)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7334، 7335) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.
(¬1) في (م): "اليماني". وهو خطأ.
(¬2) في النسختين "عيسى بن عيسى" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
ويحيى بن عيسى هو الرملي.

الصفحة 85