كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

3 - باب خرص الثمرة
798 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا خُبَيْب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار يحدث (60/ 2) قال: جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أبِي حَثْمَةَ إلَى مَسْجِدِنَا فَحَدثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى إلا عليه وسلم - قَالَ: "إذَا خرصْتُمْ فَجُدّوا وَدَعُوا الثُّلُث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" (¬1).
¬__________
= وأخرجه ابن ماجة في الزكاة (1788) باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو ابن الحارث، به. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 143 برقم (13591).
واقتصر الترمذي، وابن ماجة، والبغوي على الجزء الأول من الحديث. وانظر الحديث الآتي برقم (836). وجامع الأصول 4/ 569.
ويشهد للجزء الأول منه حديث جابر عند ابن خزيمة 4/ 13 برقم (2258)، والحاكم 1/ 390، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 106، والبيهقي 4/ 84 ولفظه: "إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ".
كما يشهد لهذا الجزء حديث طلحة بن عبيد إلا عند البخاري في الإِيمان (46) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم في الإيمان (11) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وفيه: " .. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ إلا - صلى إلا عليه وسلم-الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا، إلا أَنْ تَطَوَّعَ ". وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (1715).
(¬1) إسناده جيد، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 285 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت من جرحه، وقال البزار: "معروف". وقال ابن القطان: "لا يعرف حاله". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق" وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وابن حزم أيضاً.
وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى.
والحديث في الإِحسان 5/ 118 - 119 برقم (3269).
وأخرجه أحمد 3/ 448 من طريق عفان. =

الصفحة 92