كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه أبو داود في الزكاة (1605) باب: في الخرص- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الزكاة 4/ 123 باب: من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله- من طريق حفص بن عمر،
وأخرجه الترمذي في الزكاة (643) باب: ما جاء في الخرص، من طريق محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي،
وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 42 بابا: كم يترك الخارص؟ - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319)، والحاكم 1/ 402 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي 5/ 42 - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 255 - وابن خزيمة 4/ 42 برقم (2319) من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 99 برقم (5626) من طريق أبي مسلم
الكشي، حدثنا سليمان بن حرب،
وأخرجه ابن خزيمة 4/ 42 برقم (2320)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" 2/ 39 باب: الخرص، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123 من طريق وهب بن جرير، جميعهم حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 93 برقم (4647). وجامع الأصول 4/ 614.
ويشهد له ما أخرجه الطحاوي 2/ 40، والبيهقي 4/ 124، وابن حزم في المحلَّى 5/ 259، والحاكم 1/ 402 - 453 من أن عمر أمر به، ووصفه الحاكم بأنه جاء بإسناد متفق على صحته، ووافقه الذهبي.
وانظر تلخيص الحبير 2/ 172 - 173، والمحلَّى 5/ 255 - 256، ونيل الأوطار 4/ 205 - 207، ومعالم السنن 2/ 42 - 45، وشرح السنة 6/ 39، وسنن الدراقطنى 2/ 134 - 135.
وقوله: فجدوا- والجداد صرام النخل، جاء عند النسائي، والترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والطحاوي، والمزي في تحفة الأشراف أيضاً "فخذوا ودعوا"، وأما عند ابن حزم فجاء "فخذوا أو دعوا". وجاء عند أبي داود "فجذوا ودعوا ... "، وأما عند أحمد فقد جاء مثل روايتنا. =

الصفحة 93